السيد محمد حسن الترحيني العاملي
315
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة . ويستثنى من ذلك المنحة ( 1 ) وهي الشاة المستعارة للحلب ، للنص . وفي تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان ( 2 ) ، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أجود . [ في الرجوع في العارية ] ( وللمالك الرجوع فيها متى شاء ( 3 ) ) ،
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة ج 5 ص 183 .